Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Noocyada
فَيَحْرُمُ اسْتَعمَالُهُ عَلَى الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ، فِي الطَّهَارَةِ وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ اسْتِعْمَالٍ حَتَّى الْمِيلِ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ كالفضة ، وَبِالْفِضَّةِ إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ صَغِيرَةً لِلْحَاجَةِ حَلَّ أَوْ صَغِيرَةً لِلزِّينَةِ أَوْ كَبِيرَةً لِلْحَاجَةِ كُرِهَتْ وَلَمْ حْرُمْ، وَمَعْنَى التَّضْبِيبِ أَنْ يُنْكَسر مَوْضِعٌ مِنه فَيَجْعَلَ مَوْضِعَ الْكِسْرِ فِضَّةً تُمْسِكُهُ بها ، وَتكَرِهَ أَوَانِيَ الْكُفَّارِ وَثِيَابَهُمْ، وَيُبَاحُ الإِنَاءُ مِنْ كُلِّ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ.
فَصْلٌ: وَيُنْدَبُ السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ، وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ وَوُضُوءٍ وَصفرة أَسْنَانٍ وَاسْتِيقَاظٍ مِنَ النَّوْمِ وَدُخُولِ بَيْتِهِ وَتَغَيُّرِ الفم مِنْ أَكْلِ كُلِّ كَرِيهِ الريح وترك أكل : وَيُجْزِئُ بِكُلِّ خَشِنٍ إِلَّا أَصْبُعِهِ الْخَشِنَةِ، وَالأَفْضَلُ بِأَرَاكٍ وَيَابِسٍ نَدِي ،
(فيحرم استعماله) أي المطلي المذكور (على الرجال والنساء) فلا فرق في حرمة إناء النقدين بين الرجال والنساء (في الأكل والشرب وغير ذلك) من وجوه الاستعمالات (وكذا اقتناؤه بلا استعمال) لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال (حتى الميل) أي المرود (من الفضة) ومثله الخلال والإبرة والقمقم (والمضبب بالذهب حرام) التضبيب إصلاح الإناء فتحرم ضبة الذهب سواء الصغيرة والكبيرة (وقيل كالفضة) أي يفصل في ضبة الذهب التفصيل في ضبة الفضة وهو ما ذكره بقوله (وبالفضة إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام) فيحرم استعمال الإناء التي هي فيه (أو صغيرة للحاجة حل) من غير كراهة (أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كره ولم يحرم) الاستعمال (ومعنى التضبيب) لغة (أن ينكسر موضع منه) أي الضبب (فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه) أي موضع الكسر (بها) أي بتلك الفضة إن جعلت الضمير المستتر في تمسكه تقديره أنت كان لفظ بها غير زائد بل محتاج إليه، ومرجع الكبر والصغر العرف (وتكره أواني الكفار) أي استعمالها لأنهم لا يتقون النجاسة وكذا من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر (وثيابهم) حرصا على يقين الطهارة (ويباح الإناء من كل جوهر نفيس) لانتفاء ظهور الخيلاء والعرف فيه وذلك (كياقوت وزمرد) وغيرهما من أنواع الجواهر.
(فصل: ويندب السواك) أي استعماله (في كل وقت) أي زمن طويل أو قصير (إلا لصائم بعد الزوال فيكره) له استعماله كراهة تنزيه (ويتأكد استحبابه لكل صلاة) فرضا أو نفلا (وقراءة) لقرآن أو حديث أو درس (ووضوء) ولو مجددا (وصفرة أسنان) أو خضرتها من أثر طعام (واستيقاظ) أي إفاقة (من النوم) وإن لم يتغير الفم ليلا أو نهارا (ودخول بيته) أي منزله (وتغير الفم من أكل كل كريه الريح) من ثوم وبصل وشرب دخان فيتأكد السواك عند جميع ذلك (وترك أكل) فالمدار على تغير الفم من الأكل أو تركه. (ويجزئ) الاستياك (بكل خشن) أي طاهر يزيل وسخ الأسنان (إلا أصبعه الخشنة) لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا له (والأفضل بأراك) أي أفضل أنواع السواك الأراك، وهو شجر طويل يستاك بقضبانه (ويابس ندي) أي الأفضل من أنواع الأراك اليابس الذي ندي وبل بالماء أو بغيره لتتم وظيفته من جلاء الأسنان من غير ضرر إلا الأخضر الطري.
وأن
8