Annotations on Al-Nawawi's Commentary on Sahih Muslim

Hani Fakih d. Unknown
100

Annotations on Al-Nawawi's Commentary on Sahih Muslim

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

Daabacaha

دار المقتبس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

فضلًا أن يلتقمه بفمه ويرضعه ويمصه، كما يفعل الأطفال، هذا مما لا يحلّ قطعًا!!. وعامة الشراح فسروا كلمة «أرضعيه» بأنها تحلب له اللبن في إناء، ثم يشربه من غير أن ينظر إلى الثدي أو يمسّه أو يقترب منه، ولا يذكرون القول بالرضاع المباشر إلا لردّه والإنكار على قائله، كما تراه في كلام الأئمة ابن قتيبة (^١)، وابن عبد البر (^٢)، والعراقي (^٣) وغيرهم. يقول ابن قتيبة ﵀: «ولم يرد النبي ﷺ ضعي ثديك في فيه، كما يُفعل بالأطفال، ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئًا، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالمٍ أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرَّضاع، فكيف يبيح له، ما لا يحل له، وما لا يؤمن معه من الشهوة؟» (^٤). ويقول ابن عبد البر: «هكذا إرضاع الكبير يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء» (^٥).

(^١) «تأويل مختلف الحديث» (ص: ٤٣٧). (^٢) «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٥٧). (^٣) «طرح التثريب» (٧/ ١٣٩). (^٤) «تأويل مختلف الحديث» (ص: ٤٣٧). (^٥) «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٥٧).

1 / 110