26

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
و[ب] قَوْله: " وَلَا يُعَاقب على تَركه " خرج الْوَاجِب. وانطبق الرَّسْم على الْمَنْدُوب لتحَقّق الوصفين وهما: " الثَّوَاب على الْفِعْل، و" عدم الْعقَاب على التّرْك ". وَيُسمى الْمَنْدُوب أَيْضا " نَافِلَة " و" سنة " وَالله أعلم. [تَعْرِيف الْمُبَاح] قَالَ: (والمباح: مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه) أَقُول: لما فرغ من رسم الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب شرع فِي رسم الْمُبَاح فَقَالَ: مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه " وَفِيه دَلِيل على أَن صل الْمُبَاح الاتساع وَمِنْه يُقَال: " بحبوحة الْجنَّة " وَهُوَ: مَا اتَّسع مِنْهَا. وَقد وسع على الْمُكَلف فِيهِ؛ إِذْ لَا يُعَاقب على فعله وَتَركه، وَلَا يُثَاب عَلَيْهِمَا

1 / 90