181

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بكامل الْأَدِلَّة مَا يذكرهُ - بعد - مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي [استنباط] الْأَحْكَام من النَّحْو، واللغة، إِلَى آخِره، فَيعلم من النَّحْو والتصريف مَا يحْتَاج - فَقَط - لَا غوامضه وشواهده، وَمن اللُّغَة مَا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ من آيَات الْأَحْكَام الَّتِي فِي الْكتاب وَالسّنة. وَلَا بُد من معرفَة الرِّجَال؛ ليَأْخُذ بِرِوَايَة الْعدْل، دون الْمَجْرُوح، لَكِن لَو أَخذ. من الصَّحِيحَيْنِ: جَازَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا من غير معرفَة رجالهما. وَلَا بُد أَن يكون عَالما بتفسير الْآيَات وَالْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي الْأَحْكَام؛ ليتَمَكَّن بالإفتاء مِنْهَا وَالله أعلم. [مَا يشْتَرط فِي المستفتي] قَالَ: (وَمن شَرط المستفتي: أَن يكون من أهل التَّقْلِيد، فيقلد الْمُفْتِي فِي الْفَتْوَى،

1 / 245