150

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
فَإِنَّهَا فتشت فَوجدت مُسْنده، والعنعنة تدخل على الْإِسْنَاد) . أَقُول: لما فرغ من أَخْبَار التَّوَاتُر: شرع [فِي] أَخْبَار الْآحَاد، ورسم الْآحَاد ب: الَّذِي يُوجب الْعَمَل، وَلَا يُوجب الْعلم؛ لِأَن خبر الْآحَاد ظَنِّي؛ لتطرق الْوَهم إِلَى الْآحَاد. وَالْمرَاد بالآحاد: مَا لم يبلغُوا رُتْبَة التَّوَاتُر. لَا أَن يروي وَاحِد عَن وَاحِد، بل لَو روى خَمْسَة عَن خَمْسَة وَلم تتواتر، أَو

1 / 214