147

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
يحْتَمل الصدْق الْبَتَّةَ. وَقَوله: " وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى آحَاد ومتواتر " ورسم الْمُتَوَاتر بِمَا يُوجب الْعلم يَقِينا من غير ظن، وَلِهَذَا أَشَارَ إِلَى حَقِيقَة التَّوَاتُر بقوله: وَهُوَ أَن يروي جمَاعَة لَا يَقع التواطؤ على الْكَذِب من مثلهم عَن جمَاعَة مثلهم - أَيْضا - وَكَذَلِكَ دَائِما: فَمَتَى خلت طبقَة من الطَّبَقَات لم يكن متواترًا؛ لِأَن التَّوَاتُر: تواصل شَيْء بعد شَيْء من غير انحصار عدد، بل إِذا أَفَادَ الْخَبَر الْعلم يَقِينا علم كَمَال عدد

1 / 211