124

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
الْخَامِسَة: النّسخ إِلَى مَا هُوَ أثقل، مثل: الْكَفّ عَن قتال الْكفَّار أَولا، ثمَّ نسخ ذَلِك بأثقل مِنْهُ، وَهُوَ: وجوب قِتَالهمْ. السَّادِسَة: النّسخ إِلَى مَا هُوَ أخف، مثل: أمره تَعَالَى إِبْرَاهِيم بِذبح وَلَده، ثمَّ نسخ بِالْفِدَاءِ. وَكَذَا تَكْلِيف مُسلم وَاحِد بِعشْرَة بِآيَة الْمِائَة للمائتين وَالله أعلم. [مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة] قَالَ: (وَيجوز نسخ الْكتاب بِالْكتاب، وَنسخ السّنة بِالْكتاب وَالسّنة، وَنسخ الْمُتَوَاتر بالمتواتر وَنسخ الْآحَاد بالآحاد والمتواتر، وَلَا يجوز نسخ الْكتاب بِالسنةِ،

1 / 188