110

Anjum Zahirat

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

Baare

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Usulul Fiqh
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الظَّاهِر، شرع فِي بَيَان أَفعاله ﵇ وَهُوَ الْبَاب التَّاسِع.
وَأَرَادَ بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَحْكَام أَفعاله وانقسامها إِلَى أَنَّهَا تَارَة تكون خَاصَّة بِهِ كالوصال فِي الصّيام، ونكاحه من غير ولي وَغير ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْعَال الَّتِي لم تخْتَص بِهِ، بل هِيَ تشريع لأمته على ثَلَاثَة أَقْوَال: _
مِنْهُم من جعله على الْوُجُوب.
وَمِنْهُم من جعله على النّدب.
وَمِنْهُم جعله على الْإِبَاحَة على مَا يَأْتِي إيضاحه - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1 / 174