وعلى الإمام الوفاء. وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل، والفيء أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك.
قال أبو بكر الرازي ﵀: والغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين. وعند الفقهاء ﵏: كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء كذا في المغرب.
الجزية نوعان: جزية وضعت بالصلح والتراضي فتعدد بحسب ما يقع عليه الاتفاق، وجزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم كذا في الدرر. "وجزى بمعنى قضى فهو بغير همزة ومنه: "لا تجزى عن أحد بعدك" ١ أي: لا يؤدي عنه ولا يقضى، ومنه الجزية لأنها تجزي عن الذمي. وفي الصحاح: الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع: الجزى مثل: لحية ولحي.
الخَراج: ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال: أدى فلان خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية.
المُستأمِن: من الاستيمان وهو طلب الأمان من العدو حربيا كان أو مسلما. نبذ العهد: نقضه.
الغَلّة: كل ما يحصل من ريع الأرض أو كرائها.
والريع: النماء والزيادة وأرض مريعة بفتح الميم أي: مخصبة.
والخِصْبُ بالكسر: نقيض الجدب، والخصاب: النخيل الكثير الحمل.
والجَدْب: القحط.
وقحط المطر: يقحط قحوطا احتبس.
والأتاوة: الخراج والجمع: الأتاوي.
التُرْك: جيل من الناس واحده: تركي.
والروم: هم من ولد الروم بن عيصو، يقال: رومي وروم مثل زنجي وزنج، فليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشددة كما في تمر وتمرة، ولم يكن بين الواحد والجمع إلا الهاء والتقييد بهما اتفاقي لأن المراد بهما الكفار من البلدين.
_________
١ هذا جزء من حديث "أبي بردة" المشهور في إجزاء العناق في الأضحية له. أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي ٣/٣١٧ ومسلم كتاب الأضاحي ٣/١٥٥٢ وما بعد والإمام أحمد في مسنده ٣/٤٤٦.
1 / 66