واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري واختلفوا في الأمصار وفي مساجدها فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: غير مسنون فيها وقال الشافعي: هو مسنون فيها.
الجِنَاية ما يجتنيه من شر أي: يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه شرا، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر كذا في المغرب.
وقيل: وهي مصدر وأريد بها الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع.
وفي درر الحكام: والمراد بها فعل ما ليس للمحرم أن يفعله، ثم إن الواجب بها قد يكون دما وقد يكون دمين وقد يكون تصدقا أو دما وقد يكون غير ذلك. فالبحث طويل الزيل فليطلب في محله.
الإحْصَار لغة: المنع مطلقا يقال: حصره العدو وأحصره المرض أي منعه.
وشرعا: منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته. وفي رواية المغرب الحصر: المنع من باب طلب ويقال: أحصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته.
وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل حُصِر هذا هو المشهور.
الهديُ: وهو اسم ما يُهدى إلى مكة للتقرب من شاة أو بقر أو بعير، الواحدة: هدية كما يقال جدي وجدية.
ويقال هديٌّ بالتشديد على فعيل الواحدة هديّة كمطيّ ومطية ومطايا. وفي الصحاح: الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم، والنعم: واحد الأنعام وهي المال السائمة.
كتاب النكاح مدخل ... كتاب النكاح لا بد له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا. وفي درر الحكام اختلف في معناه لغة. واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين أنه الضم والجمع، وسمي النكاح نكاحًا: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًا: إما وطئًا أو عقدًا حتى صارا فيه كمصراعي باب، وزوجي خف. ومعناه شرعا: عقد موضوع لملك المتعة أي: لحل استمتاع الرجل من المرأة. وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين.
كتاب النكاح مدخل ... كتاب النكاح لا بد له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا. وفي درر الحكام اختلف في معناه لغة. واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين أنه الضم والجمع، وسمي النكاح نكاحًا: لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعًا: إما وطئًا أو عقدًا حتى صارا فيه كمصراعي باب، وزوجي خف. ومعناه شرعا: عقد موضوع لملك المتعة أي: لحل استمتاع الرجل من المرأة. وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين.
1 / 50