وفي شرح الجامع الصغير: من شرائط الجمعة أن تؤدى على سبيل الاشتهار، حتى إن أميرا لو أغلق باب الحصن وصلى فيه الجمعة مع أصحابه لا يجوز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار.
وإن افتتح أبواب قصره وأذن للناس بالدخول جاز، ويكره لأنه لم يقض حق المسجد الجامع كذا في المحيط وفي الاختيارات: روي عن جابر بن عبد الله١ ﵁ أنه قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "إن الله تعالى فرض صلاة الجمعة عليكم في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها في حال حياتي أو بعد وفاتي جحودا بها أو استخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله تعالى له شمله ولا بارك الله له في أمره ألا لا صلاة له ألا لا زكاة له ألا لا صوم له ألا لا حج له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه" ٢.
الخطبة: مصدر خطبت على المنبر خُطبة بالضم، وخطبت المرأة خِطبة بالكسر. والخطيب: الخاطب واختطب القوم فلانًا: إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم. كذا في الصحاح.
وفي الإشراف: قال اللغويون: الخطبة مشتقة من المخاطبة. وقال بعضهم سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب وهو الأمر العظيم.
وفي المحيط: والمخاطبة تتحقق بالكلمة القصيرة كما تتحقق بالطويلة.
والمنبر: محل رفع الصوت أو آلته. وفي الصحاح: نبرت الشيء أنبره نبرًا. رفعته ومنه سمي المنبر.
وفي درر الحكام في شرح غرر الأحكام: ولو نوى بفرض الوقت جاز إلا في الجمعة
_________
١ جابر بن عبد الله عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة، حضر العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير وشهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ إلاّ بدرًا وأحدًا. وكان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن. توفي سنة ثمان وسبعين. انظر أسد الغابة ١/٣٠٧ وما بعدها والاستيعاب ١/٢١٩ وما بعدها وصفة الصفوة ١/٦٤٨.
٢ أخرجه ابن ماجه في باب إقامة الصلاة ١/٣٤٣. قال عنه صاحب الزوائد: إسناده ضعيف، لأنّ في سنده علي ابن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وكلاهما ضعيف.
1 / 39