137

Anis al-Sari: Takhreej Ahadeeth Fath al-Bari

أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)

Tifaftire

نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة

Daabacaha

مؤسَّسَة السَّماحة،مؤسَّسَة الريَّان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وأما حديث سمرة فأخرجه الروياني (٨٣٥) عن محمد بن إسحاق الصغاني ثنا موسى بن محمد أنا حسن بن حبيب عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا "الإثنان فما فوقهما جماعة"
وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
٩٢ - "اثنان لا نجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق، وامرأة غضب زوجها حتى ترجع" قال الحافظ: وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه: فذكره، وصححه الحاكم" (١)
حسن
أخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٧٨)
عن إبراهيم بن أبي الوزير المكي
والحاكم (٤/ ١٧٣)
عن أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصري
قالا: ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن ابراهيم بن مهاجر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".
قال الطبراني: لم يَروه عن إبراهيم بن مهاجر إلا عمر بن عبيد، ولا عنه إلا إبراهيم بن أبي الوزير"
كذا قال، وقد تابعه بكر بن بكار عن عمر بن عبيد كما في رواية الحاكم.
وقال المنذري: إسناده جيد" الترغيب ٣/ ٢٩ و٥٩
وقال الهيثمي: رجاله ثقات" المجمع ٤/ ٣١٣
قلت: إبراهيم بن مهاجر هو ابن جابر البَجَلي وهو مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. وللحديث شاهد عن ابن عباس وعن أبي أمامة وعن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبد الله وعن قتادة مرسلا وعن الحسن مرسلا فيتقوى بها.
فأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه (٩٧١) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (٣٣٦)

(١) ١١/ ٢٠٥ (كتاب النكاح - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)

1 / 138