============================================================
الذي قسمته قال نعم ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه جمل قد فطم وليس عليه قيمته لأ نه ليس في الحرم واذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته لأ نه في الحرم . وان كان من الوحشى فعليه في حمار الوحش الابدنة وكذلك في النعامة فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فان لم ي قدر فليصم ثمانية عشر يوما وان كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطم ثلاثين مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة أيام وان كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فعليه اطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام فان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكمبة واجبا عليه وان كان في حج نحره
بمنا وان كان في عمرة نحره بمكة وتصدق بمثل ثمنه ليتضاعف عليه الجزاء وكذلك اذا أصاب أرنبا اوثعلبا فعليه شاة ويتصدق اذاقتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أويشترى به طعاما للحمام الحرمية وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ماأتى به العبدفكفارته على سيده مثل مايلزم السيد وكل ماأتى به الصغير غير البالغ فلا شيء عليه فان كان ممن عاد فينتقم الله منه ليس
Bogga 61