80

أمر بالمعروف ونهي عن المونكار

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Tifaftire

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

(بدون)

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
يجب عليه أن يقاتل عن نفسه ولا يجوز له ترك ذلك مع القدرة. قال في رواية أبي الحارث إن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى [ما] بيده قبل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع فقد أطلق القول بالدفع فيحتمل أن يكون هذا على طريق الوجوب ويحتمل أن يكون على طريق الندب. أما وجه الوجوب فقوله تعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ ولأنه لما لزمه أن يحي نفسه يأكل الطعام والشراب وجب عليه أن يحيها بالدفع عنها، وكذلك يجب عليه أكل الميتة. والوجه في نفي الوجوب وهو قياس المسألة التي تقدمت وأنه لا يحسن الانكار مع خوف القتل، ما روى عن عثمان بن عفان ﵁ أنه حصر فترك الدفع عن نفسه ومنع عبيده وأصحابه من الدفع عنه ولو كان واجبًا لم يمتنع من ذلك. فإن قيل يحتمل انه لم يتحقق انه يقتل فلهذا لم يدفع. قيل امارات القتل ظهرت، ولاحت، ومع هذا امتنع من الاستغاثة بعبيده وبغيرهم. فإن قيل يحتمل أن يكون امتنع من القتال خوفًا على الحرم وهو أن يحصل اللطف بهم. قيل هذا المعني موجود إذا ترك قتالهم لأنه لا يأمن أن يقدموا على سبي الحرم كما أقدموا على قتله. ولأن الإنسان قد يكون له قصد صحيح بأن لا يدفع

1 / 122