أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي خَلَّادٍ، قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ فِيهِمْ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ لَا يَأْخُذُونَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَوَّلُ عُقُوبَتِهِمْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ»
بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَتَوَسَّطُهُمَا فِي الْمَشْيِ مَعَهُمَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْلَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ»
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا الْتَقَتِ امْرَأَتَانِ فِي الطَّرِيقِ، وَكَانَ طَرِيقُهُ بَيْنَهُمَا، وَقَفَ وَلَمْ يَمُرَّ حَتَّى تَجُوزَا
بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَتَوَسَّطُهُمَا فِي الْمَشْيِ مَعَهُمَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْلَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ»
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا الْتَقَتِ امْرَأَتَانِ فِي الطَّرِيقِ، وَكَانَ طَرِيقُهُ بَيْنَهُمَا، وَقَفَ وَلَمْ يَمُرَّ حَتَّى تَجُوزَا
1 / 45