بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَتَرْكِ الِانْتِصَارِ فِي الْإِنْكَارِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَنَّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَمْرِ، بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ؟ قَالَ: " يَأْمُرُ بِالرِّفْقِ وَالْخُضُوعِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لَا يَغْضَبُ فَيَكُونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ "
أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مِثْلُ زَمَانِنَا هَذَا نَرْجُو أَلَّا يَلْزَمُ رَجُلًا الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِنْ خَافَ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، قَالَ: يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَرَاهُمُ يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: يُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: يَشْتِمُ؟ قَالَ: «يُحْتَمَلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهِيَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ ⦗٢٩⦘ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَمَرْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ أَدَعُهُ، لَا أَقُولُ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَسْمَعَنِي؟ قَالَ: «دَعْهُ، إِنْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَصِرْتَ تَنْتَصِرُ لِنَفْسِكَ فَتَخْرُجُ إِلَى الْإِثْمِ، فَإِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَنَّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَمْرِ، بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ؟ قَالَ: " يَأْمُرُ بِالرِّفْقِ وَالْخُضُوعِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لَا يَغْضَبُ فَيَكُونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ "
أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مِثْلُ زَمَانِنَا هَذَا نَرْجُو أَلَّا يَلْزَمُ رَجُلًا الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِنْ خَافَ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، قَالَ: يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَرَاهُمُ يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: يُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: يَشْتِمُ؟ قَالَ: «يُحْتَمَلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهِيَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ ⦗٢٩⦘ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَمَرْتُهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ أَدَعُهُ، لَا أَقُولُ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَسْمَعَنِي؟ قَالَ: «دَعْهُ، إِنْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَصِرْتَ تَنْتَصِرُ لِنَفْسِكَ فَتَخْرُجُ إِلَى الْإِثْمِ، فَإِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»
1 / 28