بما يشفي حر الأوام، فإنها مسألة من مسائل هذا الباب الذي خفي
عليه وعلى كثير فيها وجه الصواب، ونحن موضحون لها بمن العزيز الوهاب.
[حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
فنقول: لا تخلو هذه المسألة -أعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام- وما شابهها مما أجاب فيه المجيب هذا السيد الهمام. إما أن تكون من أركان الإسلام التي يجب تبليغها إلى كافة الأنام والحمل عليها طوعا أو كرها بحد الحسام. أو من فروع الدين التي كل مجتهد فيها مصيب من المسلمين.
فالأول باطل قطعا. والثاني لا يخلو إما أن يكون الدليل عليها قطعيا أو ظنيا، والأول باطل، فصح كونها مسألة فرعية دليلها ظني، إلا أن تدعي قطعية دليلها فهلم بالدليل؟ وليس إليه من سبيل! ولهذا حصل الخلاف في سنيتها وصفتها ومحلها، فورد فيها أخبار مضطربة أكثرها حكاية أفعال ليست بحجة في مقام الجدال كما قرر في الأصول، فروي رفعهما عند تكبيرة الإحرام فقط.
Bogga 18