86

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada

Hadith

قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى قول من يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر فأنت منهما في وقت، ما لم تغرب الشمس من غير علة ولا عذر، وإذا غربت الشمس، وأيقنت دخول الليل، فقد دخل وقت المغرب والعشاء، فأنت منهما في وقت، ما لم يطلع الفجر، من غير علة ولا عذر، فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنكارا شديدا، وكان عنده خلاف قول العلماء.

ورأى أن من صلى الظهر بعد القامة بعد الزوال من غير علة ولا عذر، فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه، ومن صلى المغرب بعد ما يغيب الشفق من غير علة ولا عذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه.

وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: الصلاة عندنا في أول الوقت أفضل، والأمر بعد ذلك واسع إلى آخر الوقت.

Bogga 86