84

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada

Hadith

باب الأذان على غير طهر والكلام في الأذان

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا يؤذن الجنب، ولا يدعو الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها، وإن أذن وهو على غير وضوء أجزأ أذانه.

وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته، إلا من ضرورة، أو حاجة لا بد له منها.

باب في أذان الأعمى..وفي الرجل يؤذن ويقيم غيره وما على النساء

في الأذان

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الأعمى يؤذن: لا بأس بأذان الأعمى، قد كان ابن أم مكتوم مكفوفا، وكان يؤذن للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال محمد: لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك.

قال محمد: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقد ذكر عن علي -عليه السلام- أنه قال: ليس عليهن أذان.

وعن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: الإقامة شفع.

Bogga 84