Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وفي رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها، فتزوجت فطلقها الآخر أو مات عنها، فرجعت إلى الأول، ولم يكن كفر ظهاره، قال: يكفر إذا رجعت إليه من قبل أن يمسها، ولا يمسها إلا بعد أن يكفر، لقول الله سبحانه: ?من قبل أن يتماسا?[المجادلة: 3، 4].
وفي رجل ظاهر يوما أو شهرا، فلا يلزمه الظهار قل أوكثر فيما وقت له.
وفي رجل يظاهر من امرأته فيقول: أنت علي كظهر خالتي أو عمتي، أو أختي، أو ابنتي أو ابنة أخي، أو ابنة أختي، قال: وهذا أيضا مختلف فيه.
قال بعضهم: لا يكون الظهار إلا بما ذكر الله سبحانه من الأمهات، ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله سبحانه لم يذكر إلا الأم وحدها، ولم يذكر من الحرمات غيرها.
وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم أما كانت أوغيرها.
قال أبو جعفر: كل من ظاهر من ذي رحم محرم فهو يقع، وهو المعمول عليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في امرأة ظاهرت من رجل، قال: لا ظهار على النساء، وإنما الظهار منهن.
وفي الظهار قبل النكاح، قال: لا يلزم ظهار قبل النكاح، كما لا يلزم طلاق قبل نكاح.
وفي امرأة صامت في كفارة شهرين متتابعين، فحاضت قبل أن ينقضي الصوم؟ قال: تبني على صومها إذا طهرت، وتعتد بما مضى من الأيام، وليس ذلك بأوكد من شهر رمضان.
وفي رجل عليه صوم سنة كيف يصنع بالفطر، والأضحى ، وأيام التشريق؟. قال: يفطر يوم الفطر، ويوم الأضحى، ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في أيام العشر.
Bogga 303