760

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada
dictations
Gobollada
Ciraaq

وفي رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها، فتزوجت فطلقها الآخر أو مات عنها، فرجعت إلى الأول، ولم يكن كفر ظهاره، قال: يكفر إذا رجعت إليه من قبل أن يمسها، ولا يمسها إلا بعد أن يكفر، لقول الله سبحانه: ?من قبل أن يتماسا?[المجادلة: 3، 4].

وفي رجل ظاهر يوما أو شهرا، فلا يلزمه الظهار قل أوكثر فيما وقت له.

وفي رجل يظاهر من امرأته فيقول: أنت علي كظهر خالتي أو عمتي، أو أختي، أو ابنتي أو ابنة أخي، أو ابنة أختي، قال: وهذا أيضا مختلف فيه.

قال بعضهم: لا يكون الظهار إلا بما ذكر الله سبحانه من الأمهات، ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله سبحانه لم يذكر إلا الأم وحدها، ولم يذكر من الحرمات غيرها.

وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم أما كانت أوغيرها.

قال أبو جعفر: كل من ظاهر من ذي رحم محرم فهو يقع، وهو المعمول عليه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في امرأة ظاهرت من رجل، قال: لا ظهار على النساء، وإنما الظهار منهن.

وفي الظهار قبل النكاح، قال: لا يلزم ظهار قبل النكاح، كما لا يلزم طلاق قبل نكاح.

وفي امرأة صامت في كفارة شهرين متتابعين، فحاضت قبل أن ينقضي الصوم؟ قال: تبني على صومها إذا طهرت، وتعتد بما مضى من الأيام، وليس ذلك بأوكد من شهر رمضان.

وفي رجل عليه صوم سنة كيف يصنع بالفطر، والأضحى ، وأيام التشريق؟. قال: يفطر يوم الفطر، ويوم الأضحى، ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في أيام العشر.

Bogga 303