Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في السارق من أين تقطع يده؟ وفي كم تقطع يده؟، قال : تقطع يد السارق من كوعه.
قال أبو جعفر: الكوع: المفصل. ويقطع في عشرة دراهم، أو ماكانت قيمته من المتاع، إذا سرق من حرزه.
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو قول أهل المدينة: أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار. وقال غيرهم: يقطع في خمسة دراهم.
وقال آخرون: فيما قل أو كثر، إذا وقع عليه اسم السرقة، لزمه فيه الحكم.
وقد ذكر أيضا في الحديث: أن قيمة المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كانت عشرة دراهم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة، هل عليه قطع؟
قال: مالم يخرج بالسرقة من حرزها، فلا قطع عليه فيها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-: أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين. إن عبدي سرق مالي.
قال: (هو مالك سرق بعضه بعضا).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم: في الرجل يسرق، ويقتل، ويشرب الخمر.
قال: تقام عليه حدود الله صاغرا. وهكذا ذكر عن علي -عليه السلام-.
Bogga 248