652

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada
dictations
Gobollada
Ciraaq

وقوله: حبل الحبلة شيء كانوا يبتاعون به في الجاهلية إذا كان بالناقة أوبالرمكة أو الشاة حمل، يعني الجنين الذي في بطن أمه الثاني هذا حبل الحبلة، وقوله: السمك في الماء مثل الآجام ونحوها، نهى أن يبتاع ما فيها من السمك، إلا أن يكون قد حظر عليها حظائر، حتى يرى الذي يشتري ما فيها من السمك، وإذا أراد صيده لم يستطع السمك أن يمتنع من أن يؤخذ، وبيع الغرر مثل السمك في الماء والعبد الآبق ونحوه.

وقوله: نهى عن بيع المضطر، الذي يأخذه ا لسلطان بالخر اج، وما كان نحو ذلك مما يقهر عليه الرجل، فيبيع ماله من أرض أو عبد أو دار فيوكس في ثمنه، أو يشتري الشيء بتأخير ليفتدي به نفسه، فنهى أن يوكس في ثمنه، أو يزاد عليه في البيع، فيحتكرونه عليه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا تبايعوا اللبن في الضروع.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان وسفيان قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن تلقي الجلب.

Bogga 195