615

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada
dictations
Gobollada
Ciraaq

فقلنا له، أو قيل له: رأيكما في الجماعة أحب الينا من رأيك في الفرقة، فضحك وقال: أما إنه قد أرسل إلي زيد بن ثابت فسأله فخالفني وإياه، فقال: إن هي اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الهزاز الرواسي، أن عدي بن قريش جعل له نعلا وطيلسانا على أن يخير امرأته ثلاثا فخيرها فاختارته، كل ذلك تختاره، ففرق علي بينهما.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في التخيير قال: كان علي يقول: إن اختارت نفسها فتطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها فتطليقة يملك رجعتها، وكان عمر وعبد الله وعائشة يقولون: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فتطليقة يملك رجعتها.

باب الموهوبة لأهلها

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي في رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك، قال: (إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن ردوها فواحدة وهو أملك برجعتها).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبدالوهاب بن مجاهد، وعن مجاهد قال: قال علي -عليه السلام-: (أربع ليس للرجل فيهن رجعة على النساء: المرأة تشتري نفسها بمالها، والمرأة يخيرها الرجل فتختار نفسها، أو يهبها لأهلها، أو يطلقها قبل أن يدخل بها).

قال محمد: يعني: نجمها.

Bogga 158