608

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Noocyada
dictations
Gobollada
Ciraaq

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي -عليه السلام- في الرجل يقول لامرأته: خلية أو برية أو بتة، إذا أراد بها الطلاق أن كل واحدة منهن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن يحيى بن فضيل، عن حسن، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا قال أحدكم لامرأته أو من قال: هي خلية أو طالق البتة، أو هي بائنة أو هي برية، فلا تصلح له حتى تنكح زوجا غيره.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام كل واحدة منهن ثلاث.

باب الرجل يطلق امرأته طلاق الحرج أو يطلقها بغير اسمها

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي -عليه السلام- أنه قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طلاق الحرج أنها ثلاث).

قال أبو جعفر: كان اسم امرأته (نواة).

Bogga 151