Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى يحل أجلها، ثم يراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبيدة عن إبراهيم، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: إذا تزوج الرجل المرأة وطلقها تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت زوجا آخر فدخل بها، ثم تزوجها الأول، فهي عنده على ما بقي من الطلاق.
قال: فقال إبراهيم: هي عنده على مابقي على ثلاث تطليقات.
وقال إبراهيم: لم يوافق أبيا على قوله أحد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، قال: أرسل زياد أمير البصرة إلى عمران بن حصين يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوجت زوجا آخر فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وتزوجها الأول.
قال: فقال عمران: هي على ما بقي من الطلاق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب رجل إلى عمر أنه طلق امرأته تطليقتين فتزوجت زوجا غيره فطلقها ثم راجعها الأول، فطلقها واحدة.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
Bogga 92