383

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Gobollada
Ciraaq

باب فضل التمتع بالعمرة إلى الحج

وبه قال محمد: سمعت رجلا يسأل محمد بن علي بن جعفر، عن الإقران والتمتع، أيهما أفضل؟ قال: التمتع.

وبه قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ قال: لا تزد ما سمعت منه، ولكن حججت معه فذكر كذا وكذا حجة، أحسبه قال: سبع عشرة حجة، كلها يدخل متمتعا.

وبه عن جعفر، عن قاسم في التمتع والإقران والإفراد. أعجب إلي لمن قد حج التمتع.

باب من مات ولم يحج، وله مال ومن أوصى بحجة

وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام وقد خلف مالا، يلزم الوارث يحج عنه؟

قال: لا. إلا أن يوصي بذلك.

وبه قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر، وسئل عن الرجل يوصي بحجة؟

قال: إن كان فريضة فمن صلب المال، وإن كان تطوعا فمن الثلث.

قال محمد: قول الكوفيين إن أوصى بها فريضة كانت أو تطوعا فمن الثلث، وإن لم يوص فلا شيء على الوارث.

Bogga 383