322

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Gobollada
Ciraaq

قال أبو جعفر: إذا كانت المرضع تجد من ترضع لها بأجرة، وهي تجد الأجرة، فليس ينبغي لها أن تفطر، إلا أن يكون الصبي لا يقبل إلا منها.

قال أبو جعفر: وصاحب العطش والمريض من صداع أو حمى أو غير ذلك من العلل، إذا خافوا أن تعنتهم العلة، فلهم أن يفطروا، وهم في ذلك مأمونون على أنفسهم، ويقضوا إذا أطاقوا، ولا كفارة عليهم.

وأما الشيخ الكبير الذي قد أيس من أن يطيق الصيام، والعجوز الكبيرة التي قد أيست أن تطيق الصيام، فإن لهما أن يفطرا، ويطعم الذي يفطر منهما عن كل يوم مسكينا غداه وعشاه، ومن أطاق من هؤلاء جميعا أن يصوم اليوم بين الأيام، فإنه يجب عليه أن يصوم ما أطاق، ويفطر ما لم يطق.

باب ما ذكر في صيام يوم الشك

وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أيوب بن الأصبهاني، قال: حدثنا القاسم بن معن، قال: سألت جعفر بن محمد عن صيام يوم الشك؟

فقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.

فقال: أصومه على أنه من شعبان.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن فضيل بن دكين، قال: حدثنا عيسى بن دينار، قال: حدثني أبي عن عمرو بن الحارث، أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: ما صمت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تسعة وعشرين أكثرمما صمت ثلاثين.

Bogga 322