Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال أبوجعفر: إذا كانت لرجل أرض من أرض العشر، يملك رقبتها، وعليه دين يحيط بقيمة رقبة الأرض، وقيمة ما أخرجت، فإن العشر عليه مما أخرجت، لأن العشر وجب عليه بحق الأرض لا نعلم أحدا قال بخلاف هذا، إلا حديثا روي عن ابن عباس في رجل زرع زرعا في أرض العشر، فأخرجت الأرض، مما تجب فيه العشر، وعليه دين محيط بذلك، ذكر عنه أنه قال: (لا عشر عليه). ولا نعلم أحدا من العلماء قال بذلك غيره.
قال أبوجعفر: وليس هذا بمنزلة رجل له من الإبل والبقر والغنم ما تجب فيه الزكاة.
قال أبوجعفر: وليس هذا مثل ذلك، إذا كان عليه دين محيط بقيمة ماله من الإبل والبقر والغنم، فإنه لا زكاة عليه. لا نعلم يختلف في ذلك، وكذلك عندنا، الذهب والفضة وقد اختلف فيهما.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في أرض فتحت عنوةووضع عليها الخراج يؤدى عنها العشر مع الخراج.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: إذا كان لرجل أرض خراجية، فأخذ منها خراجها، فليس عليه في غلاتها عشر (يعني الصدقة)، وإن كان العشر أكثر من الخراج، فليس عليه شيء، لا يجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة.
Bogga 281