Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Noocyada
باب ما نهي، عن الصلاة فيه من المواطن
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة.وكرهت الصلاةفي المقابر. ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاضرر ولاضرار في الإسلام)).
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي -عليه السلام-: (لا يصلى في حمام، ولا تجاه قبور، ولا تجاه حش).
قال محمد بن منصور، في الصلاة في الحمام: وذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه نهى، عن الصلاة في مواطن، ذكر منها: (الحمام، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق) فجاء الحديث مرسلا.
فتكره الصلاة في بيوت الحمام جميعا.
وقد رخص بعض أهل العلم في الصلاة في بيت الحمام الخارج الذي يجلس فيه صاحب الحمام، ونهى عن الصلاة تجاه حش، أو في بيعة، أو حيال قوم يتحدثون، إذا كان وجوههم إليك، وقيل أيضا : حذاء النيام.
Bogga 193