253

حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن جده(3)، عن علي عليه السلام: أن رسول الله صلى الله علي وآله وسلم (( نهى عن لبس القسي(1)، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع ))(2).

أخبرنا محمد بن بندار، قال: حدثنا الحسن بن سفيان ، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر بن عبدالله، قال: توفي رجل من أصحابنا، فكفناه وحنطناه، ثم آذنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخطى معنا خطا، ثم قال: (( هل عليه دين )) ؟ فقلنا: عليه ديناران. فتقاعس، فقال رجل من أصحابنا يكنى أبا قتادة: يا رسول الله هما علي وفي مالي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ، وحق الرجل عليك )) . قال: نعم، هما علي وفي مالي، والميت منهما برئ. فتقدم وصلى عليه، ثم جعل يسأل أبا قتادة بعد حين، قال: (( قد قضيتهما )) ؟ قال: نعم فقال: (( الآن حين بردت عليه جلده ))(3).

Bogga 254