5 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوي سنة ست وعشرين وثلاثمائة، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا محمد بن وهب، ومحمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني عبد الوهاب، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين. فأما الصومان: فصوم الفطر وصوم الأضحى، وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة , حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر , حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوب واحد، ولا يكون له بين عورته، وبين السماء شيء ويصب مذاكره الأرض، وأن يلبس ثوبا واحدا فيأخذ بجوانبه على منكبيه, فتدعى تلك الصما، وأما المطعمان: فأن (ق136أ) يأكل بشماله , ويمينه صحيحة ويأكل منبطحا على بطنه، وأما البيعتان: فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك. وأما النكاحان: فنكاح البغي , ونكاح الخالة على العمة.
Bogga 6