التوسط والاقتصاد
التوسط والاقتصاد
Daabacaha
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
الدمام
Noocyada
(١) حديث صحيح. رواه احمد في "المسند" (٤/٢٩٢) . وأبو داود في الحدود باب: الرجل يزني بحريمه. والنسائي في النّكاح. باب: نكاح ما نكح الآباء ... وغيرهم. وانظر تخريجه في "الإرواء" (٨/١٨ رقم ٢٣٥١) (٢) انظر سادسًا في المقدّمة. (٣) هذا تصريح منه ﵀ على أنّ الاستحلال منه اعتقاديّ ومنه عمليّ وكلاهما مكفِّر، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد٠فقال: «الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله٠ أما الاستحلال الفعليّ= فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ، فمثلًا: لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنّه لا يستحلّه، ولكن لو قال: إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله، فإنه يكفر، لأنّه مكذِّب لله ورسوله ٠ الاستحلال إذن: استحلال فعليّ، واستحلال عقديّ بقلبه، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفِّر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان، لكنّه من كبائر الذُّنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر ٠ لماذا؟ لأن الفعل يكفِّر؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذورًا بجهله، فإن كان معذورًا بجهله فإنه لا يكفر» لقاء الباب المفتوح سؤال رقم (١٢٠٠) .
1 / 30