التوسط والاقتصاد
التوسط والاقتصاد
Daabacaha
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Goobta Daabacaadda
الدمام
Noocyada
وهنا لابدّ من توضيحِ أمورٍ تتعلَّق بمنهج الكتاب:
أولًا:مجمَل أقوالِ العلماءِ التي جمعتُها تنحصر في خمس عباراتٍ:
١- أنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل. فلم يقيّدوه بالاعتقادِ (١) .
٢- أنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. فغايروا بينها (٢) .
٣- أنَّ الكفرَ يكون بالقول أو الفعل ولو لم يُعْتَقَد، فنصُّوا على عدمِ شرطيَّةِ الاعتقاد (٣) .
_________
(١) ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمر، الشافعيّ، إسحاق بن راهويه، محمد بن سحنون، ابن جرير الطبريّ، أبو الحسن الأشعريّ، البربهاريّ، الجصّاص، ابن عبد البرّ، الجوينيّ،البزدويّ، إلكيا الهرَّاسيّ، ابن العربيّ، الرازيّ، الكاسانيّ، الفرغان صاحب فتاوى قاضيخان،ابن الجوزيّ، القرطبيّ، القرافيّ، ابن القيّم، ابن مفلح، ابن رجب، البزاز صاحب الفتاوى البزازية، ابن حجر العسقلانيّ، المرداويّ، الحمويّ، العدويّ، الشوكانيّ، رشيد رضا، الحكميّ، الشنقيطي.
(٢) ومن هؤلاء: ابن شاس، ابن قدامة، ابن الحاجب، الوردي، السبكيّ، خليل بن إسحاق، العثمانيّ، ابن فرحون، الطرابلسيّ، المحلّي، الأقفهسيّ، الرصَّاع، ابن قاسم الغزيّ، زكريّا الأنصاريّ، ابن النجّار، المليباريّ، المناويّ، مرعيّ بن يوسف، البهوتيّ، محمد بن غريب، البجيرميّ، الدسوقيّ، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، البكريّ، القنوجيّ، أحمد بن عيسى، ابن ضويان، ابن سعديّ، اللجنة الدائمة للإفتاء، بكر أبو زيد.
(٣) ومن هؤلاء: أبو ثور، السمرقنديّ، ابن حزم، القاضي عياض، ابن مازه، النوويّ، ابن تيميّة، علاء الدين البخاريّ، المحبوبيّ، الأندربتي الدهلويّ، التفتازانيّ، الزركشيّ، ابن الوزير، ابن الهمّام، المنهاجيّ الأسيوطيّ، الأقفهسيّ، ابن أمير الحاج، منلا خسرو، عميرة، ابن نجيم، الهيتميّ، الخطيب الشربينيّ، القليوبيّ، زاده داماد، الكفويّ، المقبليّ، الصنعانيّ، الجمل، محمد بن عبد الوهّاب، الشرقاويّ، الرحيبانيّ، عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب، ابن عابدين، البيجوريّ، أبابطين، عليش، حمد بن عتيق، جمال الدين القاسميّ، الألوسيّ، الكشميريّ، محمد بن إبراهيم، ابن عثيمين، ابن جبرين، الفوزان، بكر أبو زيد، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة.ومن ألفاظهم: ولو لم يعتقد، وإن لم يعتقد، ولا معتقدٍ له، من غير اعتقادٍ له،وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه، سواء (لا فرق) صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد أو..، سواء كان يعتقد أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، ولا ينفعه ما في قلبه، وإن كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، جادًّا أو هازلًا (لاعبًا) (مازحًا)، الردّ على من قال أن مبنى الرّدّة على الاعتقاد، الردّ على من قال لا يكفر حتى يعتقد. إلى غير ذلك من الألفاظ.
1 / 15