145

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

Daabacaha

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الدمام

Noocyada

حالاتٍ: الحالة الأولى: أنْ يكون معتقدًا ذلك بقلبه فهذا لا شكَّ في كفره. الحالة الثانية: أنْ لا يكون معتقدًا بذلك بقلبه ولم يُكره على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدُّنيا أو مداراة النَّاس وموافقتهم، فهذا كافر بنصّ الآية: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُم اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيا عَلَى الآخِرَةِ﴾، وكذلك في فعل الكفر والشِّرك موافقة أهله وهو لا يحبُّه ولا يعتقدُه بقلبه وإنَّما فعله شحًّا ببلده أو ماله أو عشيرته. الحالة الثالثة: أنْ يفعل ذلك مازحًا ولاعبًا كما حصل من النَّفر المذكورين. الحالة الرابعة: أَنْ يقولَ ذلك مُكْرهًا لا مختارًا وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهذا مرخَّصٌ له في ذلك دفعًا للإكراه، وأمَّا الأحوال الثلاثة الماضية فإنَّ صاحبها يكفر كما صرَّحت به الآيات، وفي هذا ردٌّ على من يقول إنَّ الإنسان لا يُحْكَم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتّى يُعلَم ما في قلبه، وهذا قولٌ باطلٌ مخالفٌ للنُّصوص» (١) .

(١) "شرح كتاب كشف الشبهات" (ص ١٦٣ - ١٦٤) . دار النّجاح للنشر والتوزيع ط١ - ١٤١٩هـ.

1 / 146