120

الصوم جنة

الصوم جنة

Noocyada

فيخرج بعده، وذلك لخروج النبيِّ ﷺ صبيحة عشرين (١٦٩)، وقد قال أبو سعيد ﵁: (اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العَشْرَ الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا) (١٧٠) . مسألة: هل ما ذكر آنفًا من استحباب دخول المُعتكِف مُعتكَفَه صبحًا وخروجِه منه كذلك، هو على إطلاقه؟ [إن من أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، فإنه يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة، فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معًا، فإنه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضًا] (١٧١) . شروطه: يتبين من التعريف الاصطلاحي للاعتكاف مشروطية خمسة أمور لصحته هي:

(١٦٩) وذلك كما عنون البخاري ﵀ من كتاب الاعتكاف - (باب: الاعتكاف، وخروج النبيِّ ﷺ صبيحةَ عشرين) . اهـ. (١٧٠) أخرجه البخاري؛ كتاب: الاعتكاف، باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح، برقم (٢٠٤٠)، ومسلم - بنحوه -؛ كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، برقم (١١٦٧) . (١٧١) الكلام لابن حجر ﵀. انظر: الفتح (٤/٣٣٢) . ... هذا، وإن ما أرشدت إليه السنَّة المطهَّرة من دخول المُعتكِف مُعتكفَه صبحًا وخروجه منه كذلك، يَصْدُق فيه - بحمد لله - إدراكُ كلِّ معتكف لوقت اعتكافه، فإن أراد أيامًا أدرك ذلك بدخوله بعد الصبح، وإن أراد ليالي أدركها بخروجه بعد الصبح، كذلك لو أراد أيامًا وليالي، فإن دخوله صبحًا وخروجه صبحًا، يجعله مستوفيًا لما أراد، مقتديًا بخير العباد، عاملًا بسُنَّته ﷺ.

1 / 126