33

الربا

الربا

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، قال طلحة بن عبيد الله – وهو عند عمر بن الخطاب –: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينَّه ورقه، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله ﷺ قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء، وهاء (١)، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء، وهاء» (٢). قال الإمام النووي ﵀: «قال العلماء: ومعناه التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في عِلّة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب، أم اختلف كذهب بفضة، ونبّه النبي ﷺ بمختلف الجنس على متفقه ... وأما طلحة بن عبيد الله ﵁ عندما أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب ويؤخّر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه كسائر المبيعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر ﵁ فترك المصارفة» (٣). وعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن

(١) أصله هاك فأبدلت الهمزة من الكاف، ومعناه: خذ هذا. (٢) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، برقم ٢١٧٤، والموطأ، ٣/ ٦٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٣.

1 / 37