الربا
الربا
Daabacaha
مطبعة سفير
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
بالذهب الذي في القلادة فنُزِعَ وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» (١).
١١ - وعن فضالة أيضًا قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها (٢)، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تباع حتى تُفْصَل» (٣).
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفْصَل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة لا تباع مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها، وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة «مُدُّ عَجْوَة»، وصورتها باع مدّ عجوة ودرهمًا بمدَّي عجوة أو بدرهمين لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه ﵄، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل (٤).
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩١، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٧.
(٢) ففصَّلتها: ميّزت ذهبها وخرزها؛ لأن «الفَصْل: الحاجِز بين الشيئين، فَصَل بينهما يفصِل فَصْلًا فانفصَل، وفَصَلْت الشيء فانفَصَل أَي قطعته». لسان العرب، مادة (فصل)، ١١/ ٥٢١.
(٣) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩١، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٨.
(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٧.
1 / 22