64

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Daabacaha

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الوجه الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقنت في الوتر دون تفريق بين أول الشهر وآخره (١).
الوجه الثالث: أن القول بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني لا ينفي قنوته في النصف الأول.
الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأُبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان (٢).
وجه الاستدلال:
أن امتناع هؤلاء الصحابة عن القنوت في أول رمضان لا يكون إلا لأنه لا يشرع إلا في النصف الآخر.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مجرد الامتناع لا يقتضي نفي المشروعية.
الوجه الثاني: أنه جاء عن هؤلاء القنوت في سائر الشهر (٣).
الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة

(١) تقدمت الأدلة على ذلك في القول الأول.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.

1 / 65