170

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Daabacaha

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «صل ما أدركت واقض ما سبقك» (١).
وجه الاستدلال:
إن النبي ﷺ أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت وهو أول الصلاة، فلا يقنت فيما بقي (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن رواية (فأتموا) أشهر وأكثر (٣).
وأجيب: بأن شهرة لفظ (فأتموا) لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظ صحيح ثابت (٤).
الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام (٥).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح (٦٠٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٠).
(٢) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ٢٩٩).
(٣) ينظر: سنن أبي داود (١/ ٤٢١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٩٧)، وابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٣٨).
(٤) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤)، وابن دقيق العيد، الإلمام (١٤٨)، وابن الملقن، البدر المنير (٤/ ٤٠٦).
(٥) ينظر: ابن الملقن، المصدر السابق.

1 / 171