137

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Daabacaha

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند الدعاء في الصلاة.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح (١).
الوجه الثاني: أنه محمول على الدعاء بعد الصلاة.
الدليل السادس: القياس على القنوت في صلاة الكسوف (٢).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القنوت في صلاة الكسوف عارض.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٦٢٨): هذا إسناده مضطرب لا يحتج بمثله، وضعفه ابن باز في المجموع (١١/ ١٨١).
(٢) ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٧٧).
(٣) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يُشرع القنوت في صلاة الكسوف وإنما يشرع الدعاء بعدها. ينظر: ابن الهمام، القدير (٢/ ٨٩)، والقيرواني، النوادر (١/ ٥٠٩)، والنووي، المجموع (٥/ ٥٢)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٥/ ٣٨٩)، وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة، عند مسلم في الصحيح (٩١٣): أنه أتى النبي ﷺ لما كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. فإن المقصود بالصلاة هنا الدعاء؛ ويدل لذلك: ما جاء عند أبي داود في السنن (١١٩٥)، وأحمد في المسند (٥/ ٦٢): أنه أتى النبي ﷺ وهو رافع يديه. وعند ابن خزيمة في الصحيح (١٣٧٣) وهو قائم رافع يديه ولم يذكر الصلاة.

1 / 138