114

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Daabacaha

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المسألة الثانية:
حكم الجهر بالتأمين (١) على القنوت
لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين (٢).
واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين:

(١) التأمين: قول آمين، أي: اللهم استجب. ينظر: الفيومي، المصباح (٣١).
(٢) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٠) وقال: لا نعلم فيه خلافا. اهـ. يعني: عند القائلين بذلك. إلا أنه نقل عن أحمد أنه يقنت ولا يؤمن. ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١). والمشروع أن يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد؛ لعموم حديث ثوبان أن النبي ﷺ قال: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه أبو داود في السنن (٩٠) والترمذي في الجامع (٣٥٧) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠) قال ابن تيمية: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (١/ ٢٦٤)، وينظر: النووي، الأذكار (١١٩).

1 / 115