القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
8

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Daabacaha

دار الفكر. دمشق

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

سورية

Noocyada

قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث. ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر. فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم -: القمار. -: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم: - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: ٢١٩) -: في الحديث الشريف: " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ". - في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة. (ابن عابدين) . - عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا. - في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان. الاثيم: الكذاب. -: الفاجر. وفي القران المجيد: - (إن شجرة الزقوم، طعام الاثيم) (الدخان: ٤٤ - ٤٥) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام. وقيل: الاثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان -: الاثم نفسه. وضعا للمصدر موضع الاسم. وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر. ولا يقال: آجر. لانه خطأ وقبيح. - فلانا على كذا: أعطاه أجرا. - العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده. وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص: ٢٧) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه. آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره. ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ". - من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر. - فلانا الدار: أكراه إياها. استأجر العامل: اتخذه أجيرا. الآجر في المجلة (م ٤٠٩): هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم. ومؤجر بكسر الجيم. الاجارة: اسم للاجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر) . - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الاول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الاول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الاول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

1 / 13