القاموس الفقهي

Saadi Abu Ghaieb d. Unknown
68

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Daabacaha

دار الفكر. دمشق

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

سورية

Noocyada

- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه. (ابن عرفة) . جاز القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ. - العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة. - الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه. أجاز الشئ: جعله جائزا. - الموضع: جازه. - العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه. - فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف: " أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". أي: أعطوهم. - عليه: قتله. تجاوز: جاوز. تجوز في كلامه: تكلم بالمجاز. - في صلاته: خفف. جاوز عن ذنبه: لم يؤاخذ به. - الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه. الاجازة: الاذن. الاجازة الفعلية في المجلة (م ٣٠٤): هي كل فعل يدل على الرضى. مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازه فعلية يلزم بها البيع. الاجازة القولية في المجلة (م ٣٠٣): هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت. الجائز: الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق. (ج) أجوزة، وجيزان. - عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا. وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب. الجائزة: العطية. (ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: " الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة ". أي: يعطى ما يجوز به مسافه يوم ليلة، وهو قول الازهري. وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة. المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. جافه - جوفا: أصاب جوفه. - الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر. - الدواء فلانا: دخل جوفه. أجافه الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه. - الباب: رده. جوف الشئ: جعل له جوفا. - الصيد: طعنه في جوفه. الجائفة: العيب العظيم. -: الطعنة التي تبلغ الجوف. -: الطعنة التي تخالط الجوف. -: الطعنة التي تنفذ. - عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف. وتختص بالبطن والظهر. و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة. - عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته. و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.

1 / 73