33

القاموس الفقهي

القاموس الفقهي

Daabacaha

دار الفكر. دمشق

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

سورية

Noocyada

-: الفرج. - في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب. والبضع أفصح. البضع: الجماع. (ج) بضوع، وأبضاع. -: عقد الزواج. وفي الحديث الشريف: " تستأمر النساء في أبضاعهن ". -: الطلاق (ضد) . -: المهر. -: الفرج. البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع. وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين) (يوسف: ٤٢) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء. وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي الحديث الشريف: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة ". ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة. وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري. والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك. -: من الاربع إلى التسع. وهو قول ثعلب. -: ما بين الواحد إلى الاربعة. البضعة من اللحم، وغيره: القطعة. (ج) بضع. البضعة: البضعة. المباضعة: المجامعة. بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا. وفي القرآن الكريم: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون): (الاعراف: ١١٨) -: فسد، وسقط حكمه. يقال: بطل البيع، وبطل الدليل. فهو باطل. - العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل. فهو بطال. الباطل: ضد الحق. (ج) أباطيل. وفي القرآن الكريم: (ولا تبلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة: ٤٢) . -: الكذب. وفي الكتاب المجيد: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: ٤٢) . -: الكفر: والشرك. وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء: ٨١) . -: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) (العنكبوت: ٥٢) . -: الظلم، والتعدي. وفي التنزيل المجيد: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة: ١٨٨) . أي بالظلم. - في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا. لا بأصله، ولا بوصفه. (ابن عابدين) . - عند المالكية: عدم استيفاء الشروط. وهو والفاسد سواء. - عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.

1 / 38