المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
Daabacaha
الجيل الجديد ناشرون
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Goobta Daabacaadda
صنعاء
Noocyada
= هذا الحديث أصل في إثبات النسب بالقافة. وهو مذهب الجمهور من الصحابة والأئمة إلا الحنفية، وعللوا ذلك بأنه خرص وتخمين ورُدَّ بإقرار النبي ﷺ لمجزز، وما كان ﵊ يقر باطلا، فلا يقر إلا الشرع. راجع شرح ابن بطال (٨/ ٣٨٦). (١) - قولنا «ولو مع معرفة صفاته» لورود النص في ذلك عند البخاري برقم ٥٣١٠ من حديث ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال النبي ﷺ: اللهم بيّن. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي ﷺ بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي ﷺ «لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه» فقال: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وفي رواية أبي داود (فقال رسول الله ﷺ «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»). (٢) - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١ - ١٧٤ - (١/ ١٥٣) قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠) بشأن المفطرات في مجال التداوي مجلة المجمع (ع ١٠، ج ص) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٢٣ - ٢٨ صفر ١٤١٨ هـ الموافق ٢٨ - حزيران (يونيو) -٣ تموز (يوليو) ١٩٩٧ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في =
1 / 117