المبحث العاشر
طروءُ العيبِ المخلِّ على الأضحية بعد تعيينها
لو اشترى شخص أضحية - شاة أو بقرة أو ناقة - قبل يوم الأضحى، ثم حبسها عنده فأصابها عيب مانع من الإجزاء، كأن كسرت رجلها، أو عجفت، فهل يصح أن يضحي بها وتكون مجزئة أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة كما يلي:
القول الأول: يذبحها وتجزؤه، نقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد واسحق وهو قول الهادوية (١).
القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها، وهو قول الحنفية والمالكية (٢).
حجة الفريق الأول:
ما ورد في الحديث عن أبي سعيد ﵁ قال: (اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي ﷺ فقال: ضح به) رواه أحمد والبيهقي (٣).
ورواه ابن ماجة ولفظه عن أبي سعيد قال: (ابتعنا كبشًا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي ﷺ فأمرنا أن نضحي به) (٤).
وقال في الزوائد: [في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف قد اتُهِمْ] (٥) وكذَّبه ابن حزم (٦).
وفي رواية أخرى عند البيهقي عن أبي سعيد: (أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن شاة قطع الذئب ذنبها، يضحي بها؟ قال: ضح بها) (٧).
وقال المجد ابن تيمية بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: [وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر] (٨).
(١) المغني ٩/ ٤٣٣، مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٦، السيل الجرار ٤/ ٨٥. (٢) تبيين الحقائق ٦/ ٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٥، حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٥، جامع الأمهات ص ٢٢٨. (٣) الفتح الرباني ١٣/ ٨٠، سنن البيهقي ٩/ ٢٨٩. (٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥١. (٥) المصدر السابق. (٦) المحلى ٦/ ١٢. (٧) سنن البيهقي ٩/ ٢٨٩. (٨) منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ١٣٣.
1 / 83