27

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Noocyada

منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله ﷺ والعزم) رواه أحمد (١). قال الشوكاني عن الحديث السابق بأن الحافظ سكت عنه في التلخيص (٢) والأمر كذلك (٣). وقال الهيثمي: [رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه ... وإسناد أحمد والبزار حسن] (٤). وصححه الشيخ الألباني (٥). قال الشوكاني: [ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، أن الظاهر تضحيته ﷺ عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن] (٦). ٥. قال الشافعي: [وبلغنا أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة] (٧). وقد روى ذلك عنهما أيضًا البيهقي بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة: [أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان. في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما - أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله ﷺ (٨). قال الإمام النووي: [وأما الأثر المذكور – عن أبي بكر وعمر ﵄ – فقد رواه البيهقي بإسناد حسن] (٩). وقال الهيثمي: [ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (١٠).

(١) الفتح الرباني ١٣/ ٦١. (٢) نيل الأوطار ٥/ ١٢٥. (٣) التلخيص الحبير ٤/ ١٤٣. (٤) مجمع الزوائد ٤/ ٢٢. (٥) إرواء الغليل ٤/ ٣٥٢. (٦) نيل الأوطار ٥/ ١٢٦. (٧) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٨٣. (٨) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٥. (٩) المجموع ٨/ ٣٨٣. (١٠) مجمع الزوائد ٤/ ١٨.

1 / 28