27

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Noocyada

منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله ﷺ والعزم) رواه أحمد (١).
قال الشوكاني عن الحديث السابق بأن الحافظ سكت عنه في التلخيص (٢) والأمر
كذلك (٣).
وقال الهيثمي: [رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه ... وإسناد أحمد والبزار حسن] (٤). وصححه الشيخ الألباني (٥).
قال الشوكاني: [ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، أن الظاهر تضحيته ﷺ عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن] (٦).
٥. قال الشافعي: [وبلغنا أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة] (٧).
وقد روى ذلك عنهما أيضًا البيهقي بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة: [أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان. في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما - أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله ﷺ (٨).
قال الإمام النووي: [وأما الأثر المذكور – عن أبي بكر وعمر ﵄ – فقد رواه البيهقي بإسناد حسن] (٩).
وقال الهيثمي: [ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (١٠).

(١) الفتح الرباني ١٣/ ٦١.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٢٥.
(٣) التلخيص الحبير ٤/ ١٤٣.
(٤) مجمع الزوائد ٤/ ٢٢.
(٥) إرواء الغليل ٤/ ٣٥٢.
(٦) نيل الأوطار ٥/ ١٢٦.
(٧) مختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٨٣.
(٨) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٥.
(٩) المجموع ٨/ ٣٨٣.
(١٠) مجمع الزوائد ٤/ ١٨.

1 / 28