عليه شيئًا من المال يسمونه السعي، وهذا حرام بلا ريب، وقد نصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية في عدَّة مواضع على تحريمه، ولم يحك فيه خلافًا مع أنه حكى الخلاف في مسألة التورُّق.
والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه المسألة هي:
١ - يقول في ص٧٤ من المجلد٢٨: "و... والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محلِّلًا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطي للرِّبا إلى أجلٍ ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلِّل. هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدِّينَ على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله ﷺ وصحابته الكرام أنها حرام.
٢ - وفي ص٤٣٧ مجلد٢٩ قال: " ... وقول
1 / 10
مقدمة
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها
القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته
القسم الرابع: أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل،
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم
القسم السابع: من طريقة المداينة أن يكون في ذمة شخص لآخر دراهم مؤجلة