Allah, Then History
لله ثم للتاريخ = كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار
Daabacaha
دار الأمل
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Noocyada
إلى هذا القول في القرن السادس، كما نص على ذلك في كتاب (الوسيلة في نيل الفضيلة ١٨٢) واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصة، إذا لم يكن يحسن القسمة.
القول الخامس:
واستمر التطور شيئًا فشيئًا في الأزمنة المتأخرة -وقد يكون قبل قرن من الزمان- حتى جاءت الخطوة الأخيرة فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثل الأنفاق على طلبة العلم، وإقامة دعائم الدين وغير ذلك، كما أفتى به السيد محسن الحكيم في مستمسك (العروة الوثقى ٩/ ٥٨٤).
هذا مع قوله: بعدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام.
وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جدًا، فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات.
وكذلك ينظرون في حاجاتهم الشخصية، فكيف يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علمًا أن هذا يتطلب مبالغ طائلة.
فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلها، ويحقق لهم منافع شخصية وثروات ضخمة جدًا، كما نلاحظه اليوم عند الفقهاء والمجتهدين.
إن القضية مرت في أدوار وتطورات كثيرة، حتى استقرت أخيرًا على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقهاء والمجتهدين، وبذلك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا قول إمام، بل هو قول ظهر في الزمن المتأخر، قاله
1 / 67