187

الكشف المبدي

الكشف المبدي

Baare

رسالتا ماجستير للمحققَيْن

Daabacaha

دار الفضيلة

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٢ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

تنزيهيّة؛ يعني: أنّها خلاف الأولى، ولا حرمة عليه في ذلك! والحيل على إسقاط الزّكاة لها ضروب عندهم كثيرة؛ فانظر - رحمك الله - إن كنتَ ممّن نوّر الله قلبه؛ هل هذا موافق لشرع ربّنا وسُنّة نبيّنا؟! وهل هذا يرضاه الله منّا أم مصادم للدّين مناقض له أعظم تناقض؟! وأين حكمة التّشريع في ذلك؛ حيث يقول في غير ما آية: «وآتوا الزّكاة»، وقوله - تعالى ـ: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطّهرهم وتزكّيهم بها﴾، وغير ذلك من الآيات المحرّضة على إيتاء الزّكاة، وقوله ﷺ: «أمرني ربي أن آخذ صدقة من أغنيائهم فأجعلها في فقرائهم»؟! فبالله عليك؛ هذا المحتال المنافق المخادع - لله ورسوله - هل فعل شيئًا من حكمة التّشريع أو أتى بما أُمِرَ به. ومثل: تحيّلهم على إسقاط الشّفعة، ولهم فيها حيل مختلفة. ومنها: تحيّلهم للمطلّقة من زوجها ثلاثًا؛ بأن يأتوا لها بالتّيس المستعار - الذي لعنه رسول الله ﷺ (وهو: المحلّل)؛ ويقولون: إنّ هذا يُحلّها للأوّل. وغير ذلك من المسائل التي يستهجن ويستقبح ذكرها؛ مثل: قولهم في الإمامة وصاحب

1 / 220